الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فههنا مسائل:
إحداها: أنك تكون مدركا للصلاة بإدراك الإمام قبل التسليم، في قول الجمهور، فإذا أدركت الإمام ولو في التشهد الأخير، فقد أدركت الجماعة، وانظر الفتوى: 257722.
والثانية: أنك إذا أدركت الركوع غير شاك، فقد أدركت الركعة، ومتى شككت في إدراك الركوع لم يعتد لك بتلك الركعة، والعبرة بانحنائك وإدراكك الركوع قبل شروع الإمام في الرفع منه، ولو كان إدراكك له لمجرد لحظة، فإنك تكون مدركا للركعة، وانظر الفتوى: 431965.
والثالثة: أن تكبيرة الانتقال إذا أدركت الإمام راكعا، مسنونة غير واجبة عند فقهاء الحنابلة، الذين يوجبون تكبير الانتقال، ومن ثم فليس عليك سجود سهو أصلا، سواء كبرت أثناء الركوع أو لم تكبر.
والرابعة: أن سهو المأموم يحمله الإمام، كما بيناه في الفتوى: 45507.
والله أعلم.