الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نعلم أحدا من أهل العلم أفتى بمنع لبس النقاب إذا كانت الفتحة المخصصة للعينين بقدر ما تنظر منه المرأة، وإنما منع بعض المعاصرين منه؛ لما رأى من تساهل النساء فيه، وأنهن توسعن في فتحة العين عن الحد المأذون به شرعا، فصار النقاب يُظهر شيئا من الخدين والأنف ونحو ذلك. وأما إذا اقتصرت فتحة النقاب على العين، فهو جائز، ولا نعلم في مشروعيته خلافا، وانظري الفتوى: 343864.
والذي نوصي به الأخت السائلة هو المبادرة إلى ستر وجهها عند الخروج سواء بالنقاب أو غيره، وأن لا تلتفت إلى قيل الناس وقالهم، وأن لا تجعل أقوالهم حاجزا يحجزها عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا سيما وهي في بلد من بلاد الإسلام -على ما يظهر لنا من بيانات السؤال- والناس لا يسلم من أذيتهم أحد مهما عمل، وقد أحسن من قال:
واللهِ لو صحِب الإنسانُ جبريلا لن يسلم المرء من قالَ ومن قيلا
قد قيل في الله أقوالٌ ملفقةٌ تتلى إذا رُتّل القرآنُ ترتيلا
قالوا إن له ولداً وصاحبةً زوراً عليه وبهتاناً وتضليلا
هذا قولهمُ في الله خالقهم فكيف لو قيل فينا بعض ما قيلا؟
فاستعيني بالله -تعالى- واستري وجهك عن نظر الرجال طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وانظري الفتوى: 435091 عن تأجيل لبس النقاب بدون عذر.
والله أعلم.