الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن أعان غيره على منكرٍ -سحرا أو غيره-؛ فإنه شريك له في الإثم، ولكن لا يلزم أن يماثله في الإثم، فمن أعان ساحرا على سحره؛ فإنه عاصٍ، ولا يلزم أن يماثله في الإثم، أو الحكم عليه بالكفر، كالحكم على الساحر إذا كفر بسحره.
وقد فصلنا القول في حكم الإعانة على الكفر، ومتى تكون كفرا، وذلك في الفتوى: 354319، والفتوى: 219217. وما فيهما يغني عن الإعادة هنا فانظرهما.
والله أعلم.