الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما فعلته جدتك رحمها الله تعالى يسمى وصية لوارث، حيث أوصت لابنها وابنتها بما عندها من مال، وحكم هذه الوصية أنها باطلة، إلا أن يقوم الورثة بقبولها وإمضائها.
فإذا لم يكن لجدتك من الورثة غير عمتك وأبيك، وأبوك وعمتك قد قبل كل منهما ما أوصت به الأم واقتنع كل منهما بنصيبه، فإن كلاً منهما يختص بما عنده من مال، ولا تحق له مطالبة الآخر بشيء.
قال ابن قدامة في المغني: وفائدة الخلاف أن الوصية إذا كانت صحيحة فإجازة الورثة تنفيذ، وإجازة محضة يكفي فيها قول الوارث: أجزتُ أو أمضيت أو نفَّذْت، فإذا قال ذلك لزمت. انتهى.
وراجع الفتوى رقم: 7275.
وعليه؛ فإذا كانت عمتك المذكورة قد وافقت على وصية الأم، وكانت في ذلك ممن يصح تصرفهم بأن كانت بالغة رشيدة عاقلة، فلا حق لها في المطالبة بشيء في ما يتعلق بالمحل المذكور، ومما يتأكد رفع هذه المسألة إلى المحاكم الشرعية إن كانت هناك محاكم شرعية للنظر فيها.
والله أعلم.