الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينعقد النذر إلا بصيغة مشعرة بالالتزام، كقول: لله علي كذا، أو نذرت لله كذا، أو إن شفاني الله أو أغاثني فعلي كذا.
وهذا اللفظ الذي ذكرته ليس من هذا الباب، ومن ثم فلا يلزمك به شيء.
ثم اعلم أن تعليق النذر بشرط مكروه، فيما نفتي به، فلا ينبغي لك الإقدام عليه، وانظر الفتوى: 380109.
والله أعلم.