الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الرهان الرياضي من النوع المحرم، فعملك في هذا المجال حرام، وما اكتسبته منه محرم، وأما إذا كان الرهان الرياضي ليس من النوع المحرم، فعملك فيه مباح، وما اكتسبته منه حلال، وراجع في حكم الرهان الرياضي الفتوى رقم: 14704، والفتوى رقم: 26712، وعلى فرض أن عملك كان من النوع الأول المحرم فالواجب عليك في هذه الحالة التوبة إلى الله عز وجل، والتخلص من المال الذي استفدته من عملك ذلك في أوجه الخير، فإذا تم التخلص منه بعينه أو مقداره إن كان معلوماً أو بما يغلب على الظن إن جهل قدره، فقد برئت ذمتك منه، وطابت لك بقية مالك.
أما إن استثمرت هذا المال قبل التخلص من الحرام الذي فيه، فانظر حكم ذلك في الفتوى رقم: 43933.
والله أعلم.