الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنما يجب عليك قضاء اليومين الأخيرين من رمضان، اللذين تأكدت من البلوغ فيهما بنزول دم الحيض، ولا يلزمك قضاء ما قبلهما من أيام رمضان.
ولا عبرة بالشك في نزول الحيض قبل ذلك، ولا يلتفت إليه حتى يُتيقن نزوله.
قال الحطاب -المالكي- في مواهب الجليل: وَإِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ أَوِ الصَّبِيَّةُ وَهُوَ صَائِمٌ، فَإِنَّهُ يَتَمَادَى.. وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا مَضَى مِنْ رَمَضَانَ، وَلَا قَضَاءُ الْيَوْمِ الَّذِي بَلَغَ فِيهِ. انتهى.
وإذا كنت قد قضيت صوم اليومين اللذين تأكدت من البلوغ فيهما قبل دخول رمضان الذي بعدهما، فقد أديت ما يجب عليك، ولا يلزمك شيء سواه.
وإن كنت قد أخرت صومهما من غير عذر شرعي من مرض، أو سفر، أو جهل بحرمة التأخير، حتى دخل رمضان الذي بعدهما. فيلزمك قضاؤهما، مع دفع مد من طعام عن كل يوم منهما، للمساكين، وراجعي الفتوى: 123312.
وفي هذه الحالة لا يشترط أن تباشري عملية دفع الطعام للمساكين، وإنما يكفيك أن تعطي الطعام، أو ثمنه، لفرد من أفراد العائلة أو الأقارب؛ ليوصله إلى مستحقيه.
ولمزيد من الفائدة، انظري الفتويين: 42502، 10024.
والله أعلم.