الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن تقصير المرأة شعرها بعد السعي في العمرة واجب عند جمهور العلماء، وقال الشافعية إنه ركن من أركان الحج، وقد ثبت الحلق أو التقصير بالكتاب والسنة، قال الله تعالى: لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا [الفتح:27]، وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين.
وإذا أخر الحاج أو المعتمر حلقه حتى رجع إلى بلده لزمه دم عند الحنفية والمالكية، خلافاً للشافعية والحنابلة، ويسقط الدم بالجهل والنسيان عند طائفة كبيرة من العلماء، وبناء عليه فإن زوجتك إذا افتدت من تأخيرها الحلق بدم، كانت محتاطة لدينها ومأجورة عند الله تعالى، وإن تركت ذلك تقليداً للقائلين بعدم وجوبه أو بسقوطه بالجهل والنسيان فلا حرج عليها.
والله أعلم.