الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا تجب على الفتاة المذكورة نفقة أبيها أو أمها إذا كان كل منهما له ما يقوم بنفقته وحاجاته الضرورية، فإن تطوعت بإعطائهما أو أحدهما بعض المال فهذا عمل طيب تثاب عليه إن شاء الله، وتحصل على رضا ومحبة والديها، وقد قال تعالى: وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ(البقرة: من الآية215)، وقال صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. رواه البخاري في الأدب المفرد، وحسنه الألباني، وللمزيد من التفصيل عن هذا الموضوع راجعي الفتوى رقم: 15710
والله أعلم.