الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لم تتمكن من أداء سنة الفجر قبل إقامة صلاة الجماعة -سواء لعدم دخول الوقت، أو لأي سبب آخر- فلك أن تصليها بعد انتهاء صلاة الجماعة، ولك أن تصليها بعد طلوع الشمس قدر رمح إلى قبيل الظهر، وانظر الفتوى: 199933 فيمن من فاتته ركعتا الفجر فمتى يقضيهما.
واعلم أن وقت الفجر يدخل بطلوع الفجر الصادق -وهو البياض المعترض في الأفق من الشمال إلى الجنوب- كما بيناه في فتاوى كثيرة سابقة، كالفتوى: 195383، والفتوى: 356719.
والموقف الصحيح من التشكيك الحاصل في وقتها، لمن لم يكن قادرا على معرفته بنفسه، هو الرجوع إلى أهل العلم في البلد. فيُسأل فقهاؤها عن الوقت المعمول به في بلادهم هل هو موافق للوقت الشرعي، أو متقدم أو متأخر، ويُعمل بناء على فتواهم.
والله أعلم.