الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق في الأصل مبغوض، والمرأة منهية عن سؤال الطلاق لغير مسوّغ، قال صلى الله عليه وسلم: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ. رواه أحمد.
لكن إذا كرهت زوجها وخشيت ألا تؤدي حقّه؛ فلها أن تخالعه على مهرها أو بعضه، وانظر الفتوى: 8649
وأمّا العبارة التي أجبت بها زوجتك حين سألتك الطلاق؛ فلم يقع بها الطلاق، ما دمت لم تنو بها إيقاعه.
والله أعلم.