حكم إعطاء الزكاة للأصهار المحتاجين

26-2-2004 | إسلام ويب

السؤال:
أود أن أعرف من هم 8 الذين توزع عليهم الزكاة مع العلم بأن الزوجة لا تعمل و المال هو مال الزوج و هل من المقربين أهل الزوج فقط أو أهل الزوجة كذلك يدخلون في المفهوم سألنا و قيل لنا إن المقربين هم : إخوة الزوج , أعمامه , أخواله . و أنه لا يجوز إعطاء الزكاة لأم الزوجة مع العلم بأنها في حاجة ماسة . أم أن الزكاة تعطى للمقربين من الأهل حسب حاجة كل واحد ويستثنى أهل الزوج لأن المفروض الإنفاق عليهم إذا كانا في حاجة إلى ذلك .أما إذا توضح انهم في غير حاجة فتكفي الهدية من فترة لأخرى.
و تعطى الأموال للأشخاص المحتاجين . إن أخي لا يعمل و لا علم لي إذا كان يبحث أم لا عن عمل و له 6 أطفال يرفض زوجي إعطاءه من الصدقات و الزكاة بحجة أنه قادر وبمساعدته دوما نربي فيه الاتكال على الغير و الخمول و لكن أنا أفكر في زوجته و أولاده فهل أعطيه أم لا؟


الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصناف الثمانية المستحقون للزكاة هم الذين ذكرهم الله تعالى بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ (التوبة: 60)

وعلى هذا فمن كان متصفا بصفة من هذه الصفات أو أكثر، فإنه يعطى له من الزكاة، سواء أكان قريبا أو بعيدا إلا أن دفعها للقريب الفقير أفضل من غيره ما لم يكن البعيد أشد حاجة، وانظر الفتوى رقم: 20621.

والمقصود بالقريب هم قرابة الإنسان من جهة أبيه وأمه، فيدخل في ذلك الإخوة والأخوات ما لم تلزم نفقتهم، والأعمام والعمات والأخوال والخالات وهلم جرا.

أما مجرد المصاهرة من غير القريب، فلا يدخل في حكم القرابة التي ذكرنا، ومن هنا نقول للسائل إن كان أصهارك هؤلاء لا تربطك بهم قرابة من جهة أبيك أو أمك، فليسوا لك بقرابة رحم، نعم هم أولى من غيرهم بحكم المصاهرة، بدليل أن أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم يلون في المنزلة عند تقسيم العطايا قرابته صلى الله عليه وسلم.

قال ابن قدامة في المغني: روى الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف عام حنين على كل عشرة عريفا، وإذا أراد إعطاءهم بدأ بقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما روى عمر رضي الله عنه، ويقدم لأقرب فالأقرب ويقدم بني عبد العزى على بني عبد الدار، لأن فيهم أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن خديجة منهم. اهـ.

أما بخصوص دفع زكاتك إلى أم زوجتك، فلا حرج فيه إن كانت فعلا فقيرة، وكذلك يجوز دفعها لهذا الأخ المذكور وإن كان قادرا على الكسب ما دام مستحقا للزكاة على الراجح من أقوال أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 11254.

والله أعلم.

www.islamweb.net