الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أجمع الفقهاء على أنه يجب على المستقرض رد المثل في المكيل والموزون سواء رخص أو غلا، يقول ابن قدامة: قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من أسلف مما يجوز أن يُسلف فرد عليه مثله أن ذلك جائز. انتهى.
وعليه نقول إن كان الدين ذهباً فالواجب رد مثله ذهباً، لحديث: الذهب بالذهب والفضة بالفضة... مثلا بمثل سواء بسواء. رواه مسلم. أما إذا كانت نقوداً وانقطع التعامل بها فتؤدي بقيمتها يوم انقطاع التعامل بها لا يوم ثبوت الدين، وراجع للمزيد من الفائدة: 20224.
وأما عن حكم هبة الابن الأكبر قطعة من الأرض، والتي هي ميراث لجميع الورثة فإن ذلك جائز إذا رضي جميع الورثة وكانوا بالغين رشداء، فإن رضي البعض ورفض البعض نفذ في نصيب من رضي ولم ينفذ في نصيب من رفض،ويشترط لها ما يشترط في الهبة، وراجع في شروط الهبة الفتوى رقم: 18923، والفتوى رقم: 2333.
وللأم أن تهب ولدها الأكبر من نصيبها من الميراث، وتخصه بهذه الهبة دون إخوانه لما بذله من جهد ومال في سبيل رعاية إخوانه، فذلك سبب سائغ لتخصيصه بالعطية دونهم، وانظر في هذا الفتوى رقم: 6242.
وأما السؤال هل للأكبر حق في الأرض مقابل دينه على والده، فقد سبق أن قلنا إن الابن إذا سدد ذلك الدين لا على وجه التبرع فيجوز له الرجوع على التركة أرضاً كانت أو غيرها، جاء في الروض المربع: وإن مات الأب رجع الابن بدينه في تركته. انتهى.
والله أعلم.