الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الشيك أحد أنواع الأوراق التجارية مضمونة القيمة، وهو أحد أنواع التوثيق المشروع للديون، كما نص على ذلك قرار المجمع الفقهي رقم: 64/2/7السنة 1412هـ، وذلك في الفقرة الثانية من القرار، ويجب عند القيام بسداد أو استيفاء قيمة هذه الأوراق من طرف ثالث غير الدائن والمدين أن يتم سداد نفس القيمة سوى المصاريف الإدارية، فإنه يمكن خصم مبلغ مقطوع عن كل شيك أو معاملة، ولا يجوز جعلها نسبة عن قيمة الشيك، لأنها تختلف باختلاف قيمته، وهذا نوع من الربا، هذا إذا كان الشيك مؤجلا، أما إذا كان الشيك حالا -كما هو الحال في السؤال- فالواجب على شركة الصرافة ألا تربط أجرتها بنسبة من الشيك، بل تجعله مبلغا مقطوعا تضاف إليه العمولة التي تدفع للبنك عند صرف الشيك عونا لإخوانهم على الهروب من الضرائب الجائرة، فإن أبى أصحاب مكاتب الصرافة ذلك، جاز لأصحاب الشيكات صرفها منهم بشرطهم المذكور والإثم على أصحاب هذه الشركات، وملاك الشيكات معذورون لاضطرارهم إلى افتداء أموالهم بذلك.
والله أعلم.