الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الواجب في هذه الفوائد الربوية التخلص منها بإنفاقها في وجوه الخير، لا بنية التصدق وإنما بنية التخلص من المال الحرام، وقد سبق أن بينا هذا في الفتوى رقم: 1388، والفتوى رقم: 2489.
وأما إقراض هذا المال الحرام لأحد فلا يجوز، وذلك لأنه ليس ملكاً لمن هو تحت يده حتى يجوز له التصرف فيه بإقراضه، ومن هنا ذكر الفقهاء أن المال الحرام لا زكاة فيه، وعللوا ذلك بأنه ليس مملوكاً له، فلا تجب عليه زكاته، وبدلاً من إقراضه من هذا المال، فالأولى إعطاؤه من هذا المال ما دام فقيراً أو محتاجاً.
والله أعلم.