الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هذه الحجة تجزئ عن أمك إن كنت قد حججت من قبل عن نفسك، فقد ذهب الشافعي وأحمد إلى أنه يشترط للحج عن الغير أن يكون المرء قد حج عن نفسه أولاً، وإلا انقلب هذا الحج لنفسه، ثم إنه يشترط لصحة النيابة في حج الفرض أن يكون مَنْ حُجّ عنه على حال تجوز فيه النيابة عنه كالميت والمريض مرضا لا يرجى زواله ونحوهما، على تفصيل قد سبق أن ذكرناه في الفتوى رقم: 7019 وإنما ذكرناها لأنك لم تبيني إن كانت أمك حية أو ميتة، وإن كان حج نفل أو فرض.
وأما كون هذا الحج من مال زوجك فلا حرج فيه إن شاء الله ما دام برضا منه، ففي مسند أحمد عن أبي حرة الرقاشي عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه.
وبخصوص الثواب فيرجى أن يكون لك مثل ذلك الثواب.
قال ابن القاسم في حاشيته على تحفة المحتاج: (إذا نوى ثواب القراءة للميت ودعا حصل له ثوابها، ولكن هل المراد أنه يحصل له مثل ثوابها فيحصل للقارئ ثواب قراءته، وللميت مثله، أو المراد أنه لا يحصل للقارئ حينئذ ثواب وإنما يحصل للميت فقط، ففيه نظر، والقلب للأول أميل، وهو الموافق لما يشعر به كلام ابن الصلاح). انتهى.
والله أعلم.