الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن خروج الريح ناقض للوضوء؛ سواء كان بصوت، أو بدون صوت، إذا كان خروجه متيقنا، فقد شُكي إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- الرجل يُخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا. متفق عليه.
قال النووي في شرح الحديث: معناه: يعلم وجود أحدهما، ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين. اهـ
وبالنسبة لسماع قرقرة البطن، أو مجرد سماع صوت ما، فليس من نواقض الوضوء، ما لم يتأكد الشخص من خروج شيء من أحد السبيلين. وراجع الفتوى: 23909.
أما عن سبب وجود الصوت الذي ذكرته، فإن هذا الأمر يرجع فيه لذوي الاختصاص من أهل الطب.
والله أعلم.