الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي عليه جمهور أهل العلم أن من تعمد وطء زوجته زمن الحيض أو النفاس أن عليه التوبة والاستغفار فقط، وذهب الحنابلة إلى أن عليه مع ذلك أن يتصدق بدينار أو نصفه، وتكرر هذه الكفارة بتكرار الوطء، بمعنى أنه يخرجها كلما وطئ في حيض أو نفاس، فلو وطئ في الحيضة الواحدة مرتين أخرج كفارتين... وهكذا.
وقد سبق شيء من ذلك في الفتوى رقم: 26798.
وننبه إلى أنه يجب على المرأة تعلم أحكام الحيض والنفاس، لتعلق ذلك بالصلاة والصوم وإتيان زوجها، وعلى الزوج أن يأمرها بذلك.
والله أعلم.