الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالعبارة المذكورة التي تلفظ بها زوجك؛ ليست تعليقا للطلاق، ولكنّها وعيد وتهديد به، فلا يقع الطلاق بها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: الوعد بالطلاق لا يقع، ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد، ولا يستحب. انتهى من مجموع الفتاوى.
لكن ننبه إلى أنّ التهديد بالطلاق مسلك غير سديد، والواجب على الزوجة طاعة زوجها في المعروف، وحقّه عليها مقدم على حقّ والديها، وسائر أهلها.
كما ننبه إلى أنّ أخت الزوجة -أو غيرها- ليس لها التدخل في حياة أختها الزوجية، إلا بنصيحة، أو مشورة بالمعروف على وجه الإصلاح.
والله أعلم.