الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان السؤال عن الرؤية الشرعية للمرأة المخطوبة، فمعناها أن الخاطب ينظر إلى ما يرغبه في نكاح من يريد خطبتها. فعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها؛ فليفعل. قال: فخطبتُ جارية، فكنت أتخبأ لها، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها، وتزوجها؛ فتزوجتها. اهـ.
وقد اختلف أهل العلم فيما يباح للخاطب أن ينظر إليه ممن يرغب في خطبتها ونكاحها، ومذهب الجمهور أنه لا يرى منها غير الوجه والكفين، وهو الراجح -إن شاء الله- كما تقدم في الفتوى: 46643.
وهناك قول لبعض أهل العلم كالحنابلة بإباحة نظر شعر المخطوبة.
قال المرداوي -الحنبلي- في الإنصاف: قوله: (النظر إلى وجهها). يعني فقط، من غير خلوة بها. هذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد -رحمه الله- جزم به في البلغة، والوجيز، ونظم المفردات. قال في المذهب، ومسبوك الذهب: هذا أصح الروايتين.
وعنه: له النظر إلى ما يظهر غالبا، كالرقبة، واليدين، والقدمين. وهو المذهب. قال في تجريد العناية: هذا الأصح.
وقيل: له النظر إلى الرقبة، والقدم، والرأس، والساق. وعنه: له النظر إلى الوجه والكفين فقط. حكاها ابن عقيل. وحكى ابن عقيل رواية: بأن له النظر إلى ما عدا العورة المغلظة. ذكرها في المفردات. والعورة المغلظة: هي الفرجان. وهذا مشهور عن داود الظاهري. اهـ باختصار.
والله أعلم.