الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الوضوء لا ينتقض بملامسة النجاسة المتحققة، وإنما يجب غسلها قبل الشروع في الصلاة؛ إذ من شرط صحة الصلاة الطهارة من الحدث والخبث.
والذي يمكننا قوله باختصار هو أنك إذا لم تعلم هل المعقم الذي استعملته يحتوي على كحول أم لا؟ فلا يلزمك شيءٌ، والأصل في الأشياء الطهارة لا النجاسة، وانظر الفتوى: 420430 حول استعمال الكحول في التعقيم... رؤية شرعية واقعية.
والله أعلم.