الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلتعلم أنه لا تُسن الجماعة في السنن الرواتب وغير الرواتب، قال النووي في المجموع: وأما باقي النوافل كالسنن الراتبة مع الفرائض والضحى والنوافل المطلقة فلا تشرع فيها الجماعة، أي لا تستحب لكن لو صلاها جماعة جاز. انتهى.
وقال في طرح التثريب: -بعد أن ذكر جواز الجماعة في النافلة-: وإن كان الاختيار فيها الانفراد إلا في نوافل مخصوصة وهي العيد والكسوف والاستسقاء وكذا التراويح عند الجمهور. انتهى.
هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإنه إن جاز عند طائفة من العلماء اقتداء المتنفل بالمفترض فإنهم قد ذكروا في مثل هذه الصورة المذكورة أنها لا تجوز في وجه، جاء في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج:
«(وَتَجُوزُ) (الصُّبْحُ خَلْفَ الظُّهْرِ) وَكَذَا كُلُّ صَلَاةٍ هِيَ أَقْصَرُ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ (فِي الْأَظْهَرِ) لِاتِّفَاقِ نَظْمِ الصَّلَاتَيْنِ وَقَطَعَ بِهِ كَعَكْسِهِ.
وَالثَّانِي لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى الْخُرُوجِ عَنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ قَبْلَ فَرَاغِهِ، وَفِي تَعْبِيرِهِ بِيَجُوزُ إيمَاءً إلَى أَنَّ تَرْكَهُ أَوْلَى وَلَوْ مَعَ الِانْفِرَادِ، لَكِنْ يَحْصُلُ بِذَلِكَ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ. ...» انتهى.
وأما الضحك في الصلاة فهو وإن كان مبطلاً للصلاة فإنه لا ينقض الوضوء، وقال أبو حنيفة: القهقهة في الصلاة تنقض الوضوء، والصواب أنها غير ناقضة لأنها ليست حدثاً، ثم إن ما لا ينقض الوضوء خارج الصلاة فإنه لا ينقضها داخلها، والأحناف يقرون أنها لا تنقض قياساً. لكنهم يذكرون حديثاً في ذلك، وهو حديث لم يصح، وقد ذكر الإمام النووي أن ما نقل بهذا الخصوص ضعيف باتفاق أهل الحديث.
ومثل القهقهة في عدم نقض الوضوء الحركة والكلام، وأما عن السؤال عن المسح على الخفين إذا كان بهما ثقب، فانظر الفتوى: 28931.
والله أعلم.