الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فغير البالغ غير مكلف إجماعًا، ولا إثم عليه لشيء يقع منه بحال، وليس هو مخاطبًا بفعل شيء من الواجبات؛ لحديث علي-رضي الله عنه- عند أهل السنن: رفع القلم عن ثلاثة: وذكر منهم الصبي حتى يحتلم.
ومعنى وجوب الزكاة في مال الصبي -سواء زكاة الفطر أم زكاة المال-: أن وليّه يخرجها من ماله؛ لأن وليّه هو الوصيّ على ماله القائم بالتصرّف فيه؛ إذ الصغير ليس أهلًا للتصرف.
فإذا قصّر الوليّ ولم يخرج الزكاة من مال الصبي، فلا إثم على الصبي، وإنما الإثم على الوليّ.
وإذا لم يكن للصبي مال، ففطرته واجبة على من يمونه: أي: على من ينفق عليه، وفي كلتا الحالتين، فالصبي غير مخاطب بالإخراج، ولا إثم عليه، وإنما يلحق الإثم وليّه، إن قصّر في ذلك.
والله أعلم.