الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل في باب الزينة الإباحة.
فإذا لم يُستعمل في تلك الطريقة مواد عازلة تحول دون وصول الماء إلى الرموش، ولم يترتب عليها ضرر، فلا نعلم مانعًا شرعيًّا منها، إلا أننا علمنا أن تلك الطريقة تتطلب إبعاد الماء عن العين لمدة 24 ساعة من تطبيق التقنية؛ حتى لا يزول المفعول، وهذا يعني ترك الوضوء والطهارة الواجبة؛ ومن المعلوم أن هذا لا يجوز؛ فلا يجوز أن تترك المرأة الطهارة الواجبة عليها لأجل تلك الطريقة ما دامت المرأة تصلي.
وإذا عملتها أثناء عذرها الشرعي، فلا نرى مانعًا منها، وانظري للفائدة الفتوى: 359923، عن غسل الرموش في الوضوء، والفتوى: 323794، عن حكم وضع ما يسمى بالمسكرا لتجميل العين، والفتوى: 402280، عن حكم مايكرو الحواجب.
والله أعلم.