الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فضابط سلس البول، قد بيناه في الفتوى: 119395، والفتوى: 136434.
والحاصل أنك إن كنت تجد زمنًا يتسع لفعل الصلاة بطهارة صحيحة؛ فعليك أن تنتظر حتى تصلي فيه.
وإن كان السلس يعرض لك جميع الوقت، أو كان وقت انقطاعه غير معلوم -بأن كان يتقدم ويتأخر، ويطول ويقصر-، فتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، وصلِّ بوضوئك الفرض وما شئت من النوافل.
وإن كان يلحقك السلس لو صليت قائمًا، ولا يلحقك لو صليت قاعدًا، فإنك تصلي قاعدًا في قول الجمهور، وانظر الفتوى: 170803.
وإذا عجزت لألم يلحقك، وتضرر في بدنك عن قضاء الفوائت؛ فلك أن تنتظر حتى يزول الألم؛ فإن قضاء الفوائت يجب على الفور بما لا يضرّ ببدنك، أو بمعيشة تحتاجها، على ما هو مبين في الفتوى: 70806.
والله أعلم.