الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بينا مقدار النفقة الواجبة على الزوج لزوجته وأولاده في الفتوى: 260233، والفتوى: 426010.
وبيّنا أن له أن يدّخر من ماله ما يشاء بعد تلك النفقة؛ فلا يجوز اتهام الزوج بأنه ممن يمنع الماعون؛ لمجرد أنه يدّخر أمواله، ما دام أنه ينفق على زوجته وأولاده النفقة الواجبة، ويدفع زكاته، إن وجبت فيه الزكاة.
وقد قيل في تفسير قول الله تعالى: وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ {الماعون:7} أن المراد به الزكاة، وقيل: ما يستعار -كالقدر، والفأس، ونحو ذلك-، وقيل: المال.
فإذا كان زوجك ينفق عليك النفقة الواجبة، وليس مانعًا للزكاة، ولا يمنع إعارة ما يُستعار عادة؛ فليس هو ممن يمنع الماعون.
وإذا حصل خلاف بين الزوجين في النفقة ومقدارها؛ فليُرفع الأمر إلى المحكمة الشرعية.
والله أعلم.