الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف العلماء فيمن تصدق بصدقة على معين ولم يقبل، فقيل: يمضي في صدقته ويعطيها لفقير آخر ولا ينتفع بها، وقيل: له أن ينتفع بها، قال الدسوقي في حاشيته نقلا عن ابن يونس: قال مالك: إذا خرجت للسائل بالكسرة أو بالدرهم فلم تجده أرى أن تعطيه لغيره تكميلا للمعروف، وإن وجدته ولم يقبل فهو أولى من الأول لتأكيد العزم بالدفع، واختلف هل له أكلها في هاتين الحالتين أم لا؟ فقيل: لا يجوز أكلها مطلقا، وقيل يجوز مطلقا، وقيل: إن كان معينا جاز له أكلها، وإن كان غير معين، فلا يجوز. اهـ
ولا شك أن الأحوط هو عدم أخذها، بل التصدق بها على فقراء آخرين أو جعلها في بناء مسجد كما هو رغبة السائل هنا.
والله أعلم.