الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه المطلقة إما أن تكون رجعية وأما أن تكون بائنا، فإن كانت رجعية فلا تخرج إلا في حال الضرورة، أو بإذن الزوج لأن الرجعية في حكم الزوجة وهي مكفية النفقة، وعليه فلا تخرج للدراسة إلا إذا كان ما تدرسه من العلم الواجب العيني كتعلم صلاة وطهارة ونحو ذلك، ولم يكفها زوجها تعلم ذلك، والدراسة الجامعية في الغالب ليست خاصة بذلك العلم الواجب، فلا يجوز الخروج إليها إلا بإذن زوجها المطلق، وبما أنه أذن عند العقد بخروجها للدراسة فلا حرج عليها في الخروج، وإن كانت بائنا فلها الخروج على ما هو مبين في الفتوى رقم: 11576، والفتوى رقم: 28634.
والله أعلم.