الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دمت رضيت بدفع عشرة ريالات أجرة للعامل، ولم تدفع له إلا سبعة ريالات؛ فقد صارت الثلاثة دينًا عليك للعامل.
وإذا كنت قد يئست من وجوده، ولا طريق لإيصال حقه إليه؛ ففي هذه الحال تتصدق بها عنه، وراجع الفتوى: 410587.
والله أعلم.