الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد روى ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين كتبا من الذاكرين لله كثيراً والذاكرات.
وإذا صليا في جماعة فائتمت المرأة بزوجها في صلاة الليل فلا بأس، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 6712 فتراجع.
والشخص إذا قام من الليل فنعس فالأفضل في حقه ترك الصلاة حتى يذهب عنه ذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم.
قال النووي رحمه الله: وفي الحث على الإقبال على الصلاة بخشوع وفراغ قلب ونشاط، وفيه أمر الناعس بالنوم أو نحو مما يذهب عنه النعاس.... انتهى.
وعليه فالمطلوب منك أن تقبلي على صلاتك بخشوع وفراغ قلب وهذا غير متحقق خلف زوجك وهو يدافع النوم ويتثائب ولا يكاد يبين من قراءته، فصلاتك وحدك والحال هذا أفضل.
والله أعلم.