الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن احتلم, ثم وجد منيًّا بعد استيقاظه، فقد وجب عليه الغسل.
وإن لم يرَ منيًّا، أو شك في وجوده، لم يلزمه الغسل، قال الشيرازي في المهذب: فإن احتلم ولم ير المني، أو شك في خروجه، لم يلزمه الغسل. اهـ.
والمني مختلف في نجاسته، لكن القول المرجح عندنا هو طهارته.
وعليه؛ فلا يلزم تطهير ما أصابه يقينًا -وأحرى شكًّا -، وانظر التفصيل في الفتوى: 17253، وراجع المزيد في الفتوى: 313303.
وحتى على القول بنجاسة المني، فلا يلزمك غسل الفراش أيضًا بمجرد الشك في إصابته بالمني؛ لأن الأصل سلامة الفراش؛ حتى تثبت إصابته بنجاسة يقينًا، وراجع المزيد في الفتوى: 340810.
والله أعلم.