الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق تفصيل القول في حكم طلاق الغضبان، فيمكن مراجعة الفتوى: 127033.
والذي نفتي به هو قول جمهور أهل العلم، وهو وقوع طلاق الغضبان، ما دام يعي ما يقول.
والقول بعدم وقوع طلاقه إذا اشتد غضبه، ولو لم يزل عقله بالكلية، قول معتبر ووجيه، فإن أفتاكم به من يوثق بعلمه، فلا حرج في المصير إليه.
فالذي ننصح به أن تعرضوا هذه المسألة على من تمكن مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودِينهم في المراكز الإسلامية، ونحوها.
وننبه إلى أنه ينبغي أن يسود بين الزوجين التفاهم، والحوار، وأن يعرف كل منهما للآخر مكانته وحقوقه، ويقوم بها على أكمل وجه.
والغضب مفتاح الشر؛ فينبغي الحذر منه، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَوْصِنِي، قَالَ: لَا تَغْضَبْ، فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ: لَا تَغْضَبْ. رواه البخاري.
قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: فهذا يدل على أن الغضب جماع الشر، وأن التحرّز منه جماع الخير. اهـ.
وقد جاء الشرع بسبل لعلاج الغضب، أوضحناها في الفتوى: 8038.
والله أعلم.