الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يكفي في غسل الجنابة غلبة الظن، أو التحقق من وصول الماء إلى البشرة.
ففي دقائق أولي النهى، مع منتهى الإرادات: ويكفي الظن: أي ظن المغتسل في الإسباغ: أي وصول الماء إلى البشرة، دفعا للحرج. انتهى.
وراجع المزيد، في الفتوى: 161445
فإذا تحققت، أو غلب على ظنك أن الماء قد وصل إلى أسفل القدم، فهذا يكفي، وصلاتك صحيحة، ولا شيء عليك.
أما إن كان الماء لم يصل إلى أسفل القدم، فلا بد من رفعه، وغسل أسفله.
وعن حكم صلوات من ترك غسل عضو في غسل الجنابة، راجع الفتوى: 415768
والله أعلم.