الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن شروط صحة الصوم الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق حتى غروب الشمس، وقد ذكرنا مبطلات الصيام في الفتوى: 7619.
وبناء على ما سبق؛ فإذا كان الصيام المذكور يحصل خلاله شرب الماء عمدًا؛ فإنه باطل، ولا يثاب عليه فاعله.
وإن كان الصائم قد أمسك عن المفطرات من الفجر إلى الغروب، مع نية التقرب إلى الله تعالى، إضافة إلى قصد الحِمية، أو إنقاص الوزن؛ فإنه يثاب على هذا الصيام، كما قال بعض أهل العلم.
أما إن كان يقصد بالصيام إنقاص الوزن فقط، ولا يريد التقرب إلى الله تعالى، فلا ثواب له في صيامه هذا.
وراجعي المزيد في الفتوى: 134655.
والله أعلم.