الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان توقيعك على الورقة المذكورة؛ لم يترتب عليه ظلم أو فساد؛ فتكفيك توبتك إلى الله تعالى.
وأمّا إن كان توقيعك على الورقة ترتب عليه ظلم أو فساد، كما لو كان توقيعك سببا في الحكم على الزوج بتطليق المرأة بغير حق -مثلا- فالواجب عليك أن تكذب نفسك عند الجهات المختصة، وتستحل من وقع عليه الظلم بسبب توقيعك، وراجع الفتوى: 170809
والله أعلم.