الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن يمين اللغو هي أن يحلف المرء على شيء دون أن يقصد اليمين، كقوله: لا والله، وبلى والله. أو أن يحلف على شيء يظنه كما حلف، فيتبين أن الأمر على خلاف ما يعتقده، وواضح من هذا أن اليمين التي تلفظت بها في كلتا الحالتين ليست يمين لغو، وإنما هي يمين منعقدة.
واليمين المنعقدة هي أن يحلف المرء أن يفعل شيئا فلا يفعله، أو أن لا يفعل شيئا فيفعله، فعليه حينئذ الكفارة.
قال ابن قدامة في "المغني": لا خلاف في هذا عند فقهاء الأمصار.
وبهذا يتبين لك أنه تلزمك كفارة عن كل يمين منعقدة حنثت فيها، وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ويجزئ في الإطعام دفع كيلو ونصف من الأرز أو غيره إلى كل مسكين، أو تقديم وجبة غداء أو عشاء لكل مسكين، ويجزئ في الكسوة ثوب تصح فيه الصلاة، ويقي من الحر أو البرد.
وننبه في ختام هذا الجواب إلى ما يلي:
الأمر الأول: عدم الاستعجال إلى التلفظ باليمين، لما يترتب عليه من الوقوع في الحرج، ولقوله تعالى: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ (المائدة: 89) .
الأمر الثاني: أن اللعب بمثل هذه الألعاب قلما يخلو من المنكرات من استماع للموسقى ونحو ذلك، فالواجب التخلص منها وشغل وقت هؤلاء الأبناء بما ينفعهم في دينهم ودنياهم، وتراجع الفتوى رقم: 12491.