الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف الفقهاء فيمن قال لزوجته: أنت على كأمي هل يكون ظهارا؟ وأكثر أهل العلم على أنه إن نوى به الظهار فهو ظهار، وأنه يرجع فيه إلى نيته.
قال ابن قدامة في "المغني": فصل: وإن قال: أنت علي كأمي أو مثل أمي ونوى به الظهار فهو ظهار في قول عامة العلماء، منهم أبو حنيفة وصاحباه، والشافعي، وإسحاق، وإن نوى به الكرامة أو التوقير أو أنها مثلها في الكبر أو الصفة، فليس بظهار، والقول قوله في نيته. انتهى.
وبما أنك لم تنو بذلك الظهار، فلا تحرم عليك زوجتك، ولكن ننبهك إلى التروي وعدم التعجل في التلفظ بمثل هذه الألفاظ، وأن تجعل الحكمة نهجك في حل المشاكل.
والله أعلم.