الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من فضل الله عليك أن وفقك للتوبة وأعانك على طاعته، ونسأل الله لك الثبات على صراطه المستقيم، وأما بخصوص تلك الأموال، فإذا كنت تقصد أن تلك الفتاة كانت سرقتها من أبيها ودفعتها لك، فالواجب إرجاعها إلى صاحبها وهو أبو الفتاة لأنها أموال مسروقة أخذت من صاحبها بغير حق، فالواجب إرجاعها إليه، فحيازتك لهذه الأموال حيازة بغير سبب مشروع لأمرين الأول أنها مسروقة، والثاني أنها دفعت لك مقابل أن تعصي الله عز وجل مع هذه الفتاة، والآن وقد تبت وأنبت فأرجع هذه الأموال إلى صاحبها بأي طريقة أمكنتك، ولا يشترط إعلامه بذلك، فإن عجزت عن الوصول إليه تصدقت بها عنه، قال ابن القيم: من قبض ما ليس له قبضه شرعاً ثم أراد التخلص منه فإن تعذر رده عليه (على صاحبه) قضى به ديناً يعلمه عليه فإن تعذر ذلك رده إلى ورثته، فإن تعذر تصدق به عنه. ا.هـ
وأما إذا كانت هذه الأموال تملكها الفتاة كأن يكون والدها قد وهبها إياها ثم وهبتها لك فليس عليك ردها.
والله أعلم.