الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تقصد أنك أنفقت ما كان لديك من المال في بناء المنزل قبل حولان الحول، ولم يبق عندك من المال ما يبلغ النصاب. فلا تجب عليك الزكاة؛ لأن من شروط إخراج الزكاة أن يكون المال بالغا النصاب، وقت حولان الحول.
قال النووي في المجموع: مذهبنا ومذهب مالك وأحمد، والجمهور، أنه يشترط في المال الذي تجب الزكاة في عينه، ويعتبر فيه الحول كالذهب والفضة والماشية، وجود النصاب في جميع الحول. فإن نقص النصاب في لحظة من الحول، انقطع الحول. فإن كمل بعد ذلك، استؤنف الحول من حين يكمل النصاب. انتهى.
وأما بخصوص سؤالك عن شخص يريد إخراج زكاة النقود عن طريق مواد غذائية يشتريها فيعطيها للفقراء. فهل يجوز ذلك؟
فنقول: الأصل أن يخرج الزكاة من جنس المال المزكى، فلا يجوز لهذا الشخص أن يخرج طعاما أو نحوه بدل النقود، بل يدفع إليهم أموالاً، وهم أدرى بحاجتهم، وبما يريدون؛ إلا إن كان ذلك هو الأصلح للفقير، فلا بأس به حينئذ على الراجح، كما سبق في الفتوى: 6513.
والله أعلم.