الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالنكاح له شروطه التي إذا توفرت فيه كان نكاحا صحيحا، وقد بينا هذه الشروط في الفتوى: 1766، فإن تم الإيجاب والقبول بين وليك والزوج، أو وكيله، وشهد على ذلك شاهدان، كان النكاح صحيحا، وليس من شرطه توثيق العقد، ولكن هذا التوثيق مهم للحفاظ على الحقوق.
قال ابن جزي المالكي في القوانين الفقهية: المسألة الخامسة: في كتاب الصداق، وليس شرطًا، وإنما يكتب هو وسائر الوثائق، توثيقًا للحقوق، ورفعًا للنزاع. اهـ.
وإن كان وليك هو من عقد نكاحك؛ فلا اعتبار لما كتبه الموثق في العقد من كونك قد زوجت نفسك، ولا يؤثر على صحة النكاح.
ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى: 280042، والفتوى المحال عليها فيها، ففيهما بيان الخلاف بين الجمهور والحنفية في حكم تزويج المرأة نفسها، وأدلة كل فريق.
والله أعلم.