الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب عليك هو أن تبين للمشتري أن الساعة قد أصلحت، إن كان هذا الإصلاح ينقص قيمة الساعة عادة، أو كان علم المشتري به سببا لقلة رغبته في الشراء، وانظر في هذا الفتويين: 300400 - 429403.
وأما الربح: فلك أن تبيع الساعة بالسعر الذي تريده، ما دام ليس هناك خداع، أو تغرير بالمشتري الجاهل بالسوق، وراجع في هذا الفتويين: 250003، 415693.
والله أعلم.