الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أنّ الغضب وإن كان شديداً لا يمنع نفوذ الطلاق، ما لم يزل العقل، وراجع الفتوى: 337432
فإن كنت طلقت زوجتك طلقة، ثم راجعتها في العدة، ثمّ تلفظت بطلاقها ثلاثا وبظهارها؛ فالمفتى به عندنا؛ أنّ زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى، ولا تحل لك إلا إذا تزوجت زوجاً غيرك -زواج رغبة لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج، ثم يطلقها، أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه. وأمّا الظهار فلا يقع؛ لحصوله بعد البينونة؛ وراجع الفتوى: 296122
وأمّا على مذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- فلم يقع طلاقك ثلاثا؛ ولك أن تراجع زوجتك في عدتها وعليك كفارة الظهار.
وما دام في المسألة تفصيل وخلاف بين أهل العلم؛ فالذي ننصح به أن تُعرض على من تمكن مشافهته من أهل العلم الموثوق بدينهم وعلمهم في بلد السائل.
والله أعلم.