الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالنكاح له أركان لا يتم شرعًا إلا بها وهي: حضور ولي المرأة، أو من ينوب عنه، مع شاهدي عدل، وصيغة دالة على عقد النكاح، كما تقدم في الفتوى : 7704.
وبناءً على ما سبق، فإنما حصل بينك مع صديقك لا يعتبر عقد نكاح؛ لا نعدام بعض أركانه كالصيغة, والإشهاد مثلا، فوالد البنت لم يتلفظ بصيغة دالة على عقد النكاح، وإنما قال متى سوف تٌزوجه (يعني الابن)، وقال أيضا عبارة (ابنتي)، وليس في هذا الكلام ما يدل على صيغة النكاح، وقد ذكرنا كلام أهل العلم حول هذه الصيغة، وذلك في الفتوى: 140840.
هذا إضافة إلى انعدام الإشهاد الذي هو ركن من أركان النكاح أيضا، كما سبق في الفتوى: 52127.
لكن ننصحك بالابتعاد عن الهزل في مثل هذا الأمر، فإن النكاح من الأشياء التي يستوي فيها الجِدّ والهزل، كما سبق في الفتوى: 46777.
ولمزيد الفائدة حول حكم تزويج الابن الصغير بالبنت الصغيرة راجع الفتوى: 150619.
والله أعلم.