الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا بلغ هذا الدين نصاباً، وهو قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب الخالص أو ما يزيد على ذلك، وحال عليه الحول، وكان على مليء قادر على السداد فتجب فيه الزكاة بمقدار ربع العشر، كل سنة حال فيها الحول، ولا بأس بأن تدفع أنت هذه الزكاة عنها، سواء قبل سدادك لهذا الدين، أو بعده بإذنها، ما لم يكن ذلك حيلة على سداد الدين بزيادة عليه، لأن هذه الزيادة رباً، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 3113، والفتوى رقم: 12582.