الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالتأمين الاجتماعي، أو الراتب التقاعدي: محل خلاف ونظر بين المعاصرين من أهل العلم، وأكثرهم على جوازه؛ ما دامت الدولة تقوم عليه بغرض التكافل لا التربح، فليس هو من باب المعاوضات المالية بين الدولة ومواطنيها، فيشبه التأمين التجاري المحرم، الذي يقصد بها استغلال شركات التأمين للمستأمنين، وإنما هو من باب إعانة فئات معنية بسبب كبر السن، أو المرض، أو الحوادث، التي تفقد صاحبها القدرة على العمل. وراجع في ذلك الفتويين: 347788، 377008.
والمبلغ الذي ذكره السائل له الحكم نفسه، ولكن الإشكال أنه يحفظ هذه المدة في بنك ربوي حتى بلوغ القاصر للسن القانوني لصرفه، وتكون له فائدة ربوية بحسب طول هذه المدة. وهذه الزيادة لها حكم فوائد البنوك الربوية، فيجب التخلص منها بإنفاقها في أبواب البر، وإذا كان السائل نفسه فقيرا محتاجا، فله أن يأخذ منها ما يكفيه أسوة ببقية الفقراء، لا لكونها حقه. وإذا لم يكن يعرف أصل المبلغ، فبإمكانه أن يسأل عنه في هيئة التأمينات نفسها.
والله أعلم.