الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما معك في دكانك هو ما يعرف عند الفقهاء بعروض التجارة، ولا تجب فيه الزكاة إلا بشرطين:
الأول: أن يحول عليه الحول، والحول هو سنة هجرية تبدأ من يوم إعداده للتجارة.
الثاني: أن تبلغ تلك العروض نصابا بنفسها أو بما انضم إليها من الأموال النقدية أو عروض تجارية أخرى، والنصاب هو ما يساوي قيمة 85 جراما من الذهب.
وانظر الفتاوى التالية برقم: 25132، ورقم:36064.
وننبه إلى أن النظر في نهاية الحول إلى قيمة البضاعة لا إلى عينها، وعليه، فلو بقيت البضاعة أعواما وهي بالغة النصاب وجبت تزكيتها، وتمكنك مراجعة هذه المسألة في أي كتاب فقهي في باب الزكاة في فصل عروض التجارة.
والله أعلم.