الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فدفع زكاة تلك المرأة إلى أولادها الأيتام لا يجزئ عنها، لأن دفعها زكاتها لهم عائد إليها بمنفعة واضحة، إذ فيه وقاية لمالها فكأنها قد دفعتها لنفسها، ويرجع في هذا إلى الفتوى رقم: 28769.
وعليه فإن الزكاة الواجبة عن تلك السنين الماضية باقية في ذمتها، ويجب عليها أداؤها لمن يستحقها ولو ترتب على إخراجها حصول نقص في مالها، وطريقة الزكاة بالنسبة مذكورة في الفتوى رقم: 35577.
ويجدر التنبيه إلى أن إيداع مالها في البنك مباح إذا كان ذلك البنك خالياً من المعاملات الربوية المحرمة، أما البنوك الربوية فلا يجوز إيداع المال فيها إلا ضرورة القصوى كحفظ المال فيها أو تحويله إذا لم توجد جهة إسلامية تقوم بذلك، وراجع أيضاً الفتوى رقم: 9537.
والله أعلم.