الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع للمرأة من أن تقرأ القرآن بدون حجاب، إذ ليس يشترط الحجاب لتلاوة القرآن، وإنما يشترط الحجاب للصلاة إذا كانت المرأة بحضرة رجال أجانب عليها، سواء كان ذلك أثناء قراءة القرآن أم لا، وراجع الجواب: 2379.
ثم إن العلماء قد اختلفوا في قراءة الحائض القرآن دون مس للمصحف، والذي نراه راجحا أن لها ذلك، وراجع فيه الفتوى رقم: 12845.
ثم إن المكنسة التي أردت التبرع بها للمسجد، إن كنت أردت ذلك تطوعا كما هو ظاهر دلالة لفظ التبرع، فليس عليك شيء في تأخيرها أو إبدالها بمال، وإنما يستحب لك أن تفعل من ذلك ما هو أصلح للمسجد.
وإن كنت التزمت ذلك فإنها تصير في حكم النذر، وعليك أن تفي بنذرك كما التزمت.
روى البخاري ومالك وأصحاب السنن من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. وليس عليك في التأخير كفارة إلا أن تكون حددت أجلا وتأخرت عنه، فعليك حينئذ كفارة يمين، مع وجوب الوفاء بالنذر، وراجع الفتويين رقم: 19270، ورقم: 26910.
ثم إن المسافر لا يقصر الصلاة إن نزل بمكان به زوجة مدخول بها أو نوى إقامة أربعة أيام فأكثر، وراجعه في الفتوى رقم: 13148. فليس لك -إذا- أن تقصر الصلاة إلا في ذهابك ورجوعك، وأما خلال إقامتك فلا.
وعن سؤالك الخامس فإن شتم المسلم أيا كان لا يجوز، وأحرى إذا كان أختا.
روى الشيخان من حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
وكما لا يجوز شتم المسلم، فإن قطيعة الرحم هي الأخرى محرمة، ويكفيها إثما أنها توجب قطيعة الله، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 13912.
ثم إنه لا مانع من استمتاع كل من الزوجين بالآخر بشرط تجنب الإيلاج في القبل أثناء الحيض، أو في الدبر مطلقا، وراجع فيه الفتوى رقم: 5174.
ثم عن سؤالك السابع نحيلك على الفتوى رقم: 636.
والله أعلم.