الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحكم العمولة فرع عن حكم العمل ذاته، فإن جاز العمل جاز أخذ العمولة عليه، وإن حرم، حرمت العمولة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا حرّم أكل شيء، حرّم ثمنه. رواه أحمد، وأبو داود، وصححه الألباني.
ومعلوم أن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم أخذ العوض عنه، سواء كان ذلك ببيعه أو بإجارته أو بغيرهما، كما نص على ذلك غير واحد من أهل العلم.
والأعمال المذكورة (بيع ريتويت ولايك وحسابات، ورفع هاشتاق) ليست فقط مخالفة لشرط الشركة مالك التطبيق (توتير)، وإنما فيها أيضا غش وزور وتدليس، فهي محظورة لذاتها، بغض النظر عن شرط الشركة، ولذلك فهي غير جائزة، وانظر الفتوى: 281572.
فلا يجوز للسائل تلقي هذه الأموال المأخوذة نظير عمل محرم، ولا أخذ عمولة على ذلك، لما فيه من الإعانة على الغش ومخالفة الشروط المعتبرة.
والله أعلم.