تلزم الكفارة إذا حنث في يمينه

17-2-2004 | إسلام ويب

السؤال:
هل تجب الكفارة على من يحلف يمينا حتى ولو كان شرعيا مثل دعوة شخص على تناول أكلة معينة، كمن يقول: والله العظيم يجب أن تأكل يا فلان، أفيدونا مأجورين؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا حلفت يميناً على غيرك لتناول طعام مثلاً فلم يفعل فعليك كفارة يمين لحصول الحنث، والكفارة هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت عن فعل واحد من الثلاثة تصوم ثلاثة أيام، وعلى المسلم ألا يكون كثير الحلف بالله، لقول الله تعالى: وَلاَ تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ النَّاسِ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [البقرة:224].

وعلى الشخص الذي أقسم عليه غيره أن يبر قسم الحالف ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، لأن هذا من حق المسلم على أخيه المسلم، ففي الحديث المتفق عليه واللفظ لمسلم: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام.

والله أعلم. 

www.islamweb.net